المحامي عيسى بن حيدر يواصل تقديم استشاراته المجانية لقراء البيان

عرض علي المدير أن اقوم بتوقيع شيكات بدلا منه، ما مدى مسؤوليتي عند توقيع الشيكات في حال رجوعها لا قدر الله ؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

مايزال قراء البيان يتقدمون عبر الموقع الالكتروني للبيان باستشاراتهم الى المحامي القدير عيسى بن حيدر  الذي يواصل بدوره تقديم استشاراته المجانية لهم بكل رحابة صدر .

س:

الاخ العزيز بن حيدر تحية طيبة وبعد انا اعمل كمدير حسابات في شركة دعابة واعلان .. عرض علي المدير ان اقوم بتوقيع شيكات بدلا منه علما بان هذه الشيكات صادرة لدائر حكومية والشيكات هي شيكات من شركة ذات مسؤولية محدودة فما مدى مسؤوليتي في حال توقيع الشيكات في حال رجوعها لا قدر الله .

ج:

أنت تعمل في شركة ذات مسئوليه محدودة وهي بين الشركات التي ينص عليها قانون الشركات التجارية الإتحادي رقم 8 لسنة 1984 وهي شركه لها مسئوليه محدوده حيث لا يتجاوز عدد الشركاء الخمسين ولا يقل عن إثنين وتنحصر مسؤولية كل شريك فقط بمقدار حصته في رأس المال ويتم تعين الإدارة أو المدراء من خلال عقد التأسيس بموجب عقد إدارة منفصل أو الجمعيه العموميه للشركاء ، وتنص المادة 218 من هذا القانون على أنه لا يسأل أي منهم اي الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا بقدر حصته في رأس المال فليس لدائنها من ضمان الإ ذمتها دون ذمم الشركاء الشخصيه .

على ذلك فإن الذي يمثل هذه الشركه هو مديرها فقط وهو المخول بالتوقيع على الشيكات التي تصدر منها للغير أما كون أن المدير يريدك أن توقع على الشيكات التي تصدر من هذه  الشركه فإنه بذلك يريد أن يتخلص من المسئوليه ليلقيها على عاتقك إذ أن المادة 401 من قانون العقوبات الإتحادي تحمل موقع الشيك كامل المسئوليه الجزائيه إذا ما أعطى شيكاً لا يقابله رصيد كاف وقابل للصرف دون ما نظر لإنه يوقعه نيابة عن المدير أو أن المشاركين في الشركه طلبوا منه ذلك فالعقوبه شخصيه يتحملها من يعطي شيكاً ويتضح أنه لم يصرف لعدم وجود ومقابل له لدى البنك .

وعلى ذلك إذا لا قدر الله واستجبت له ووقعت الشيك ثم إتضح أنه بلا رصيد كان فتح المستفيد بلاغ ضدك وقدمه للنيابه العامه التي تحرك الدعوى الجزائيه عليك وقد تعاقبك  المحكمه على ذلك بالحبس أو الغرامه وعلى ذلك أنصحك بعدم الإستجابه لطلب مديرك وإذا إضطررت لذلك فينبغي  عليك قبل التوقيع التاكد من البنك الذي تتعاملون معه عن الرصيد بحيث لا توقع إذا كان غير كاف درءاً  لمسؤوليتك الجزائيه .

س:

اتوجه اليك بعد الله بالسؤال التالي راجيا منك النصح.
تقدمت زوجتي بطلب قرض شخصي من أحد البنوك على ان يتم السداد خلال فترة ست سنوات, استمرت زوجتي بعملها الى ان حلت الازمة العالمية وتم تسريحها من الوظيفة, و مع ذلك استمرت بالسداد حيث اقوم شهريا بتحويل قيمة القسط لحسابها. ( حتى هذه اللحظة تم سداد نصف قيمة القرض تقريبا ).

منذ شهرين تلقت زوجتى اتصالا من البنك وقام الموظف بالتهديد اما بدفع قيمة القرض كاملا او ان يتم وضع اسم زوجتي في اللائحة السوداء ومنعها من السفر.
سيدي الكريم هل يحق للبنك اصدار مثل هذه التهديدات التعسفية؟ هل يحق للبنك اصدار مذكرات بمنع من السفر بدون سبب؟ مع العلم لا يوجد لدينا تأخير في سداد اي دفعة؟

ولمزيد من الإيضاح اود الاستعلام في حال ان البنك بطريقة غير شرعية او كيدية اصدر مذكرة منع من السفر, هل يتم اعلامي بها ام لا؟ وفي مثل هذه الحالة هل يمكن مقاضاة البنك؟
 
ج:

طالما أن زوجتك منتظمه في السداد للبنك عن الأقساط التي إلتزمت بها حينما وقعت على إتفاقيه القرض فلا يستطيع البنك أن يطالبكما بدفع باقي القرض كاملاً كما لا يستطيع تنفيذ تهديده بوضع اسم زوجتك في اللائحه السوداء ومنع سفرها إذ أن العقد شريعه المتعاقدين وما دمتما تسددان الأقساط المستحقه أولا بأول فلا جناح عليكما .

وإذا ما تقدم البنك للسيد القاضي المستعجل بطلب حجز جواز سفر زوجتك ومنعها من السفر والتعميم على جميع المنافذ فيجابه بالرفض لأنه لن يستطيع تقديم الدليل على تأخر سداد الأقساط وإستحقاق المبلغ المطالب به وأنه أصبح حالاً وحتى لو صدر هذا المنع بتقديم البنك أوراق غير صحيحه  تفيد مديونيه زوجتك فإنك يمكن التقدم بتظلم بإسم زوجتك للقاضي الآمر .

وإذا ما إتضح إنتظام السداد الغي هذا الأمر و بإمكانك في هذه الحاله أن تعود على البنك بالتعويض جراء الضرر الذي أصابكما .

كما أن بإمكانك الشكوى للبنك المركزي الذي يشرف  على جمع البنوك التي تعمل في الدوله وله مفتشون ومن حقه أن يرسل أحدهم إلى هذا البنك للتحقق وإستجلاء الحقيقه ورد الحقوق لأصحابها .

س:

املك شقتين في امارة دبي مؤجرة بتاريخ 19 ابريل 2010 وقد استلمت اليوم الاول من مارس اشعار بانهم يرغبون اما بإخلاء الماجور او تخفيض الايجار وعلى علمي انه يجب الابلاغ قبل 3 شهور وليس الان ارجو اعلامي بالراي القانوني مع الشكر الجزيل

ج:

تنص الماده 14 من القانون رقم 26/2007 بشأن تنظيم العلاقه بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي على أنه في حالة رغبته أي من طرفي عقد الإيجار عدم تجديد العقد أو تعديل أي شروطه فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من إنتهاء العقد وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وعلى ذلك فإنه فينبغي  على مستأجر أو مستأجري الشقق إبلاغك برغبتهما قبل  التسعين يوما ً وإلا إستمر  عقد الإيجار سارياً وإلتزم بسداد الإيجار المتفق عليه بينكما .

علماً بأنه عملا ً بالماده التاسعه من هذا القانون أن المؤجر والمستأجر يعينان بدل الإيجار في صك العقد وأنه في جميع الأحوال لا يجوز زياده بدل الإيجار أو تعديل أي من شروط عقد الإيجار إلا بعد إنقضاء سنتين كاملتين من تاريخ نشوء العلاقه الإيجاريه لأول مره كما نصت الماده 13/1 من هذا القاون .

على أنه يجوز للمؤجر والمستأجر إعادة النظر في بدل الإيجار وإذا لم يصلا إلى إتفاق على ذلك وثبت قيام ضرورة لإمتداد مدة الإيجار فإن  اللجنه التي نص عليها القانون في مادته الثانيه وهي لجنه قضائيه خاصه للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين هي التي تحدد أجر المثل حسب السائد في سوق العقارات المماثله في نفس المنطقه .

اي أنه لا يجوز إذ لم يتم الإتفاق بينك وبين المستأجرين أن ينقصا القيمه الإيجاريه بإرادتهما المنفرده بل يجب عليهما أن ارتأيا أن غبناً قد أصابها وأن القيمه الإيجاريه للوحدتين تزيد عن مثيلتها في ذات المنطقه السكنيه أن يلجئا إلى اللجنه القضائيه السابق الإشارة إليها وهي التي تحكم  بالعدل بين طرفي العلاقه الإيجاريه .

س:


ملاحظة : هذه استشارة قانونية وطبية  وسيجب المحامي عيسى بن حيدر على الشق القانوني منها لكننا نعرض القضية كاملة

اصيبت زجتي اثناء الحمل بطفح جلدي في الشهر الثاني من الحمل وفي ذلك الوقت كانت تتابع برنامج الحمل في احد مشافي دبي المعروفة  وقد قام الفريق الطبي بتحويلها لقسم فحص الدم لتعيين نوع وسبب الفيروس .

وقد أظهرت التحاليل خلوها من مضادات(صادات) الحصبة الالمانية (سلبية)  وعندها قالت الطبيبة بانه طفح جلدي بسيط يمكن متابعته والشفاء منه عن طريق كريم مرطب للجلد وطلبت من زوجتي اجراء فحص دم مرة اخرى بعد اسبوع من تاريخ الفحص الاول  للتاكد من عدم وجود اي نوع من الفيروسات ولمعرفة نوع الطفح الجلدي ومتابعة ذلك مع عيادة الحمل المبكر لوجود خبرة اكبر.

ولكن نتائج الفحص الثاني اثبتت وجود مؤشرات ايجابية للحصبة الالمانية  ومع هذا لم تتم متابعة نتيجة هذا الفحص ولم يعلم الفريق الطبي المختص بان ماكانت مصابة به هو الحصبة الالمانية  وبسبب تطمين الفريق لنا وعدم حتى ذكر هذا النوع من الفيروسات واحتمال الاصابة به فقد ادى الى اصابة الجنين ايضا باعراض الحصبة الامانية التي لم تظهر الا عند وقت الولادة .

للملاحظة والطبيب اعلم بهذا بان الحصبة الالمانية تصيب الجسم وتنتهي بفترة حضانة الفيروس .
 
تم متابعة الحمل والذي ظهر بشكل طبيعي للعيان والفريق معا ولكن مع ملاحظة وجود صغر في حجم النمو للجنين لم يكن هناك اي اسباب واضحة او جواب لهذا سوى انها ربما سيكون صغيرا في الوراثة.

في الاسبوع الاول من الشهر التاسع تم فحص الجنين من قبل الفريق الطبي وقالت الدكتورة بان حجم الجنين صغير ويجب الاستمرار في التغذية الصحية الجيدة لاكتمال النمو الجيد للجنين .

وتمت الولادة بعد ذلك بيومين او ثلاثة مع تطمين من الفريق بانها حالة طبيعية لاي حامل تدخل شهرها التاسع
 
بعد الولادة مباشرة ظهرت حبوب وطفح جلدي على الوجه واجري فحص دم ليتبين وجود نقص في الصفيحات الدموية وهذا دل على انها اصيبت اثناء الحمل بفيروس
 
جاء الطبيب المختص ليفحصه وقال اشك بوجود فتحة في القلب وهذا طبيعي ولكن يجب وضعه في الحاضنة بسبب وزنه وحجمه وقال بان معظم الاطفال يصابون بالفتحة التي تغلق لوحدها بعد فترة او يتم التدخل لاغلاقها
ثم جاء طبيب العيون ليقول هناك غبش واضح في العين اليسرى وهي من علائم المياه البيضاء يجب فحصه في مستشفى دبي قسم العيون لمعرفة السبب والمعالجة  وتم نقله والتأكد من وجود مياه بيضاء  واجرينا عملية ازالة العدسة بعد ذلك بفترة
 
كان رئيس قسم الاطفال الخدج وحديثي الولادة من الاشخاص المبدعين والمتقنين العمل قد قام بطلب اعادة دراسة فحوص الدم من البداية الى النهاية ونتائج المراقبة ليتبين بانه في الفحص الاول للدم اظهر عدم وجود مضادات (صادات) الحصبة الالمانية سلبي .

اما فحص الدم التالي اظهر وجودها بشكل ايجابي وهذا معناه في الطب بانها اصيبت في هذه الفترة بالحصبة الالمانية وقد بدا الجسم بتشكيل دفاعات لها وظهرت على شكل طفح جلدي.

وبسبب المتابعة لدى اكثر من طبيب في الفريق الطبي مسبقا فقد تم التغاضي وعدم الانتباه  لهذه الفروق في النتائج بين الفحص الاول والثاني وهو ما اعتبر اهمالا من قبل الفريق لاحقا.

هنا تم مصارحتنا بان الام اصيبت اثناء الحمل بالحصبة الالمانية وقد اثرت سلبا على الجنين وتم اجراء مسح سكان للراس بالاشعة وتبين وجود ترسبات كلسية واضحة.

وهنا ظهرت معالم وآثار الاصابة بالحصبة على الجنين وهي فتحة في القلب مع وجود تضيق في الصمام الرئوي وتكلسات في المخ و مياه بيضاء في العين مع نقص صفيحات.
 
كانت هذه هي النتائج المرعبة للاصابة   وقد تفاجؤوا الاطباء والجراحين في المستشفى بعدم قدرة فريق رعاية الحمل على كشف هذا النوع من الفيروسات  واعتبروه اهمال طبي لا يغتفر .

تم هنا تقديم شكوى خطية من قبلنا للتحقيق وتم بالفعل التحقيق بهذا الامر واستدعاء لجنة حيادية من هيئة الصحة واخذ هذا من الوقت اكثر من اربعة وخمسة اشهر .

في هذه الاثناء قمنا بتحمل تكاليف عملية القلب وازالة العدسة والفحوصات الاخرى التي فاقت 20000 درهم ومع المطالبة بلجنة تحقيق لمعرفة السبب ولماذا هذا الاهمال
 
تم استدعائنا اخيرا للجلوس على ما يدعون مع لجنة حيادية وقامت بالاعتراف الكلامي وليس الخطي بانه اهمال طبي وسوف نعاقب ونسوي وربما نطرد، وهم يستغلون جهلنا بالنتائج الطبية وكيفية العلاج حتى ومن مدعين بانهم سيحاسبون المهملين .

وقالت لو علمتم بوجود هذا المرض مبكرا ماذا ستفعلون  ومع علمكم بان الاجهاض ممنوع في الامارات  وهذا سؤال محير ماذا كنتم ستفعلون؟؟؟

واكتفينا بالجواب بان الماضي ذهب وهذا قدرنا ولكن اظن بان الاطباء كانو قادرين على اعطاء مقويات او التدخل في اي شكل للتخفيف من نتائج المرض المرعبة والتي حتى هذه اللحظة لانعلم كيف ومتى ستؤثر عليه
وبان فكرة الاجهاض كانت بعيدة جدا لان الله حكم وقدر في الماضي ولا رد لهذا.

فقالو بان من حقكم الرعاية الطبية بسبب هذا الخطئ وسوف نوعز للمدير للقيام باجراءات الرعاية.

لم نكن الصراحة راضيين عن هذا لانه كانت اسكات لنا ومحاولة ابعادنا عن عيون السلطة لمحاسبتهم.

كثرت رسائل الشكوى الموجهة الكترونيا عن طريق نظام الشكاوي للمطالبة بالرعاية الدائمة واعطائنا قرار لجنة التحقيق ولكن من دون امل .

قمت بالاتصال مباشرة على التلفزيون مع مدير هيئة الصحة وتم اغلاق الهاتف بوجهي بعد الدخول في الموضوع وبعدها تم استدعائي لمقابلة المدير العام شخصيا ليستغل المي وحزني على ولدي الاول بالاطمئنان عليه ومحاولة اقناعي بان الذي حدث قضاء وقدر وحتى لو عرفنا هذا لما كنا اقمنا اي تحسينات لوضع الجنين والاجهاض ممنوع في الامارات واسكتني بانه قال سيمنحنا اعفاء من هيئة الصحة لمدة سنة قابلة للتجديد (هذا بعد تسعة اشهر من الحرب) وفي السنة القادمة سنقوم بالتجديد  ولكن لا نتحمل ما صرفته على تحاليل او عمليات ولا الهيئة ولا التامين يغطون ما سبق وصرفته في الاشهر التسعة الماضية .

رضينا بقدر الله ونصيبه وبدات الرعاية لمدة سنة جاءت السنة الثانية لنقوم مرة اخرى بالعراك وتقديم رسائل استرجاء لتقديم رعاية طبية للسنة الثاني ثم اخذ الامر اربع او خمس اشهر بين رفض المدير الموافقة ورفض الهيئة الموافقة ورفض شركة التامين الموافقة وكادت تضيع القصة لولا ان المدير في النهاية اقر واصدر امر بالاعفاء لمدة سنة ثانية واخيرة للطفل ، اي لا اريد ان ارى وجهكم في السنة القادمة.
 
وهنا اسالكم رايكم وخبرة ضميركم الحي عن هذا لان حتى وزارة الصحة لم ينفع التكلم معها ولا المحامون رضوا بتبني هذه القصة ولا الشرطة لانها تقول اذهب الى الهيئة   ونحن في بداية الطريق
واخاف الله بان لا اقدم الخير والرعاية لولدي
 
للملاحظة: بالعودة للسؤال المحير الذي سألتني اياه لجنة التحقيق ماذا كنت لتفعل بقضاء الله  لو علمت بهذا المرض من قبل   فاني قد وجدت الجواب من 5 اشهر بانه لو كان الاطباء على علم بهذا المرض لكنا احتفظنا بالخلايا الجزعية المتطورة طبيا على صعيد العالم لترميم الجسم ولكن  جهل الاطباء وسهو لجنة التحقيق والمدير والتغاضي والتهرب عن هذه المسؤولية هو الذي اوصلنا لهذا.

بداية الحمل كانت في مارس 2008 والولادة في ديسمبر
 
 
نشكركم مقدما على اعطائنا من وقتكم الكثير لأخذ حكم بهذا الامر وماذا يستوجب علي فعله قانونيا


ج:

قلبي معك في هذه المحنه أخرجك الله منها بأذنه ومشيئته وبالنسبه لإحتمال وجود خطأ طبي من أطباء أحد المشافي المعروفه كما تقول فإن ذلك الخطأ يجب أن يكون خطأ مهني جسيم لا يقع فيه الطبيب المعتاد ويثبت ذلك إذا ما تقدمت بشكوى إلى الدكتور وكيل وزارة الصحه بدبي الذي يحيلها إلى اللجنه العليا التي تشكلت وفقاً لأحكام القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 2008 الخاص بالتأمين على المسؤوليه الطبيه ولائحته التنفيذيه والذي يسري وفقاً للماده الثانيه من اللائحه على كل من يزاول المهنه في دبي .

وهذه اللجنه هي التي تحدد ما إذا كان قد وقع خطأ من أي من الأطباء ومستشفياتهم وأن يكون هذه الخطأ هو الذي أدى إلى الضرر الذي أصاب زوجتك ومولودك وهو الذي يحدد لك التعويض الجابر لجميع الأضرار وفقاً لأحكام القانون المشار إليه .

ولك  الحق في أن تقبل بهذا التعويض فيصرف لك على الفور من أحدى شركات التأمين التي تؤمن على الأضرار التي تحدث من الأخطاء الطبيه وإذا لم يرضك التعويض المقرر من هذه اللجنه فبأمكانك الإلتجاء للقضاء وفتح بلاغ جزائي لدى النيابه العامه التي تندب أيضاً لجنه طبيبه فإذا ما تيقنت من أن هناك خطأ طبي تسبب في إصابه خطأ قدمت المتسبب إلى المحكمه الجزائيه لمعاقبته حسب نص الماده 343 من قانون العقوبات الإتحادي .

وينبغي أن يصير هذا الحكم نهائياً وباتاً أي تأيد  إستنافياً ومن محكمة التمييز أصبح باتاً فتستطيع المطالبه بالتعويض أمام المحكمه المدنيه التي تلتزم بما قضى به الحكم الجزائي إعمالاً لنص الماده 269 من قانون الإجراءات الجزائيه الإتحادي رقم 35 لسنة 1992 المعدل والماده 50 من قانون الإثبات الإتحادي رقم 10 لسنة 1993 .

كما أن لك أن تدعي مدنيا ً أمام النيابه العامه أو أمام محكمة الجنح للمطالبه بالتعويض إلا إن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً حتى يصبح الحكم الجزائي باتاً كما سلف الذكر ولذلك فمن الأفضل أن تطلب من وكيل وزارة الصحه بدبي عرض الأمر على اللجنه الطبيه المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 2008 سالف الذكر وهي تضم خيرة الأطباء الإستشاريين وهي التي تحدد الخطأ  وقيمة الضرر فتصرفه شركة التأمين على الفور .

وقد كان هذا القانون مجرد إقتراح  قدم من مستشار بمكتب بن حيدر أبان عمله بمحكمة دبي لمؤتمر الطب والقانون الذي نظمته جامعة الإمارات بالعين عام 1996 وقد رأي النور أخيراً والغرض منه هو صرف التعويضات عن الأخطاء الطبيه على الفور وفي نفس الوقت بث الثقه في نفوس الأطباء بحيث يتدخلوا لإنقاذ المرضى المصابين ولا ترتعش أيدهم لخشيتهم من أن يعد فعلهم خطأ طبياً يعاقبون بسببه ويتكبدون من جيوبهم الخاصه تعويضات باهظه تثقل كاهلهم فهذا القانون يراعي مصالح الطرفين ويعدل بينهم وتوجد نسخه من ورقه العمل التي صدر القانون مجيباً للإقتراحات  التي وردت بها بمكتبة محاكم دبي. 
 

Email